الموسوعة الحديثية


- وقَّت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للنُّفَساءِ أربعينَ يومًا إلَّا أنْ تَرى الطُّهرَ قبلُ، فتَغتسِلُ وتُصلِّي، ولا يَقرَبْها زوجُها في الأربعينَ.
خلاصة حكم المحدث : [لا يصح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/417
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/130)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (1017) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الحائض والنفساء غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة نفاس - سقوط الصلاة عن النفساء نفاس - مدة النفاس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (2/ 130)
روى عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوما أخبرناه الحسن بن سفيان قال أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حبان بن علي قال حدثنا عطاء بن عجلان عن بن أبي مليكة

الخلافيات للبيهقي (1/ 562)
1017 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا ابن أخي أبي زرعة، ثنا أبو زرعة، ثنا سليمان بن النعمان، ثنا يحيى بن العلاء، حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وقت للنفساء أربعين يوماً)). يحيى بن العلاء الرازي ضعيف، جرحه يحيى بن معين وغيره.