الموسوعة الحديثية


- أتَيْتُ رسولَ اللهِ بالزَّكاةِ ثلاثَ مِرَارٍ وقال ما تعُدُّونَ الشَّهيدَ فيكم قالوا الَّذي يُقتَلُ في سبيلِ اللهِ قال إنَّ شُهداءَ أُمَّتي إذًا لَقليلٌ، القتلُ في سبيلِ اللهِ شَهادةٌ والطَّاعونُ شَهادةٌ والنُّفَساءُ شَهادةٌ والحَرْقُ شَهادةٌ والغَرَقُ شَهادةٌ والسِّلُّ شَهادةٌ والبَطْنُ شَهادةٌ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا مندل تفرد به بكر
الراوي : سلمان الفارسي | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/59
التخريج : أخرجه الطبراني (6/ 247) رقم (6115) بلفظه وقال: "مرار، فقال" بدل: " مرار وقال " والبزار (2539) مختصرا ، وأبو عوانة (7921) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - ما تحصل به الشهادة جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة جنائز وموت - فضل موت الشهادة جنائز وموت - موت الطاعون شهادة جهاد - بعض الشهداء الذين لا يقتلون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (2/ 59)
1243 - حدثنا أحمد قال: نا محمد بن المؤمل قال: نا بكر بن يحيى بن زبان قال: نا مندل بن علي، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزكاة ثلاث مرار وقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقتل في سبيل الله. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا مندل، تفرد به: بكر "

المعجم الكبير للطبراني (6/ 247)
- مكتبة ابن تيمية - القاهرة 6115 - حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا محمد بن المؤمل بن الصباح، ثنا بكر بن يحيى بن زبان، ثنا مندل بن علي، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزكاة ثلاث مرار، فقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقتل في سبيل الله، قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة

مسند البزار = البحر الزخار (6/ 501)
2539 - حدثنا محمد بن المؤمل، قال: أخبرنا بكر بن يحيى، قال: أخبرنا مندل، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: القتل في سبيل الله، قال: " إن شهداء أمتي إذا لقليل: القتل شهادة، والغرق شهادة، والحرق شهادة - وأحسبه قال: والمرأة يقتلها ولدها في بطنها شهادة "

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (15/ 448)
7921 - ز حدثنا ابن أخي ابن وهب ، قال: حدثنا عمي ، عن عبد الرحمن بن شريح، عن عبد الكريم بن الحارث، عن أبي عبيدة بن عقبة ، عن شرحبيل بن السمط، عن سلمان الخير، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثله [[خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد"]]. وزاد فيه: "وصاحب الهَدْم" وليس فيه النفساء