الموسوعة الحديثية


- إِنْ بِعتَ مِن أَخِيكَ ثَمرًا. [وفي روايةٍ]: لوْ بعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ ، فلا يَحِلُّ لكَ أنْ تَأْخُذَ منه شيئًا، بمَ تَأْخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حَقٍّ؟!
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1554
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - وضع الجوائح بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1190 ت عبد الباقي)
: 14 - (1554) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (‌إن ‌بعت ‌من ‌أخيك ‌ثمرا).ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟).

صحيح مسلم (3/ 1190 ت عبد الباقي)
: (1554) - وحدثنا حسن الحلواني. حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.