الموسوعة الحديثية


- أنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنَّه زنى فأعرَض عنه فأعاد عليه مِرارًا فأعرَض عنه فسأَل قومَه أمجنونٌ فقالوا ليس به بأسٌ قال فعَلْتَ بها قال نَعَمْ فأمَر به أنْ يُرجَمَ فانطُلِق به فرُجِم فلَمْ يُصلِّ عليه
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن خالد الحذاء إلا يزيد بن زريع تفرد به أبو كامل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/19
التخريج : أخرجه الطبراني (11/340) (11945)، والخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (1/341) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - حد الرجم حدود - تكرار الإقرار أربعا حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 340)
: ‌11945 - حدثنا محمد بن خالد الراسبي، وعبد الرحمن بن أحمد، قالا: ثنا أبو كامل الجحدري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ماعز بن مالك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنى فأعرض عنه فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس، قال: فعلت بها قال: نعم، فأمر به أن يرجم، فانطلق به ولم يصل عليه "

الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي (1/ 341)
: وأنا القاضي أبو عمر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أبو كامل ، نا يزيد بن زريع ، نا خالد يعني الحذاء عن عكرمة ، عن ابن عباس: أن ماعز بن مالك ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: ‌إنه ‌زنى فأعرض عنه ، فأعاد عليه مرارا ، فأعرض عنه ، فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس قال: أفعلت بها؟ قال: نعم ، فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ، ولم يصل عليه " قلت: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ، من غير أن يجلده دل على أن الجلد المذكور في حديث عبادة منسوخ فإن قال قائل: ما الدليل على أن قصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة؟ قلنا دلنا على ذلك: ما أنا طلحة بن علي الكتاني ، نا جعفر بن محمد بن الحكم الواسطي ، أنا جعفر بن محمد المؤدب ، نا أبو عبيد ، نا حجاج ، عن ابن جريج ، وعثمان بن عطاء ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، في قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] قال: وقال في المطلقات: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] قال: هؤلاء الآيات قبل تنزيل سورة النور في الجلد ، فنسختها هذه الآية {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} قال: والسبيل الذي جعله الله لهن الجلد والرجم فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا " إلى آخر اللفظ هو أول ما نسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر فيعلم التأخر في الأخبار بضبط تواريخ القصص ، ويعلم أيضا بإخبار الصحابي ، أن هذا ورد بعد هذا