الموسوعة الحديثية


- إنَّ الوُضوءَ يُكفِّرُ ما قبلَه، ثُمَّ تَصيرُ الصَّلاةُ نافلةً، قال: فقيلَ له: أنت سَمِعتَه مِن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نَعَمْ، غيرَ مَرَّةٍ ولا مَرَّتَينِ ولا ثلاثٍ ولا أربعٍ ولا خَمسٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح بطرقه وشواهده
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22253
التخريج : أخرجه أحمد (22253) واللفظ له، والطيالسي (1225) باختلاف يسير، والطبراني (8/147) (7570) مختصراً
التصنيف الموضوعي: علم - اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه وضوء - فضل الوضوء استغفار - مكفرات الذنوب علم - التثبت في الحديث وضوء - خروج الخطايا من كل عضو بعد الوضوء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (36/ 590)
22253- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة الحمصي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة)) قال: فقيل له: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 451)
1225- حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوضوء يكفر ما قبله وتصير الصلاة نافلة)) فقيل: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (8/ 147)
7570- حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، كلهم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة.