الموسوعة الحديثية


- قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : لا تُقطعُ اليدُ إلا في الدِّيَنارِ أو العشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : القاسم بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/260
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (18950) باختلاف يسير، والطبراني (9/409) (9742)، والبيهقي (17651) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (10/ 233 ت الأعظمي)
: ‌18950 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم

المعجم الكبير للطبراني - دار إحياء التراث (9/ 409)
9742- حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، قال : لا تقطع اليد إلا في دينار ، أو عشرة دراهم.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 260)
17651- أخبرنا الشيخ أبو الفتح الشريف أخبرنا عبد الرحمن بن أبى شريح حدثنا أبو القاسم البغوى حدثنا على بن الجعد أخبرنا المسعودى عن القاسم قال قال عبد الله بن مسعود : لا تقطع اليد إلا فى الدينار أو العشرة دراهم. فكلاهما منقطع.