الموسوعة الحديثية


- عن أنسٍ أنَّ أبا بَكرٍ قطعَ في شيءٍ ما يساوي درْهمينِ وفي لفظٍ لا يساوي ثلاثةَ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/299
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28092)، وعبد الرزاق (18970)، والبيهقي (17264) جميعا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (5/ 475 ت الحوت)
: 28092 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد، قال: سئل ‌أنس في كم يقطع يد السارق؟، قال: قد ‌قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم

مصنف عبد الرزاق (10/ 236 ت الأعظمي)
: 18970 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري ، عن حميد الطويل ، عن ‌أنس بن مالك ، قال: ‌قطع ‌أبو ‌بكر في مجن ما يساوي أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم

السنن الكبير للبيهقي (17/ 304 ت التركي)
: 17264 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا الأنصاري، حدثني حميد الطويل قال: سأل قتادة ‌أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة، أيقطع السارق في أقل من دينار؟ قال: قد ‌قطع ‌أبو ‌بكر رضي الله عنه في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم.