الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ يقولُ إذا حرَّم امرأتَه فليس بشيءٍ، لَقَدَ كَانَ لَكُم في رسولِ اللهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 3/58
التخريج : أخرجه البخاري (5266) واللفظ له، ومسلم (1473)، والطبراني في ((الشاميين)) (2844) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - اللغو في اليمين اعتصام بالسنة - من استحل الحرام أو حرم الحلال تفسير آيات - سورة الأحزاب طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام خلع وظهار - ألفاظ الظهار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 44)
5266 - حدثني الحسن بن صباح، سمع الربيع بن نافع، حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، أنه أخبره: أنه سمع ابن عباس، يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21]

[صحيح مسلم] (2/ 1100)
19 - (1473) حدثنا يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية يعني ابن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم، أخبره، أن سعيد بن جبير، أخبره، أنه سمع ابن عباس، قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة} [الأحزاب: 21] حسنة

مسند الشاميين للطبراني (4/ 99)
2844 - حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن صالح، ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا حرم عليه امرأته فهو يمين يكفرها، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة