الموسوعة الحديثية


- لا يَنبَغي لولَيِّ أمْرٍ أنْ يُؤْتَى بحَدٍّ إلَّا أَقامَه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن عبد الله التيمي لا يتابع عليه قال ابن معين ضعيف وفيه رجل مجهول
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 4/410
التخريج : أخرجه أحمد (3977)، والطبراني (9/115) (8572)، والبيهقي (18067) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (6/ 245 ط الرسالة)
((3711- حدثنا يزيد، أخبرنا المسعودي، عن يحيى بن الحارث الجابر، عن أبي ماجد، قال: أتى رجل ابن مسعود بابن أخ له؛ فقال: إن هذا ابن أخي، وقد شرب، فقال عبد الله: لقد علمت أول حد كان في الإسلام، امرأة سرقت، فقطعت يدها، فتغير لذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا، ثم قال: {وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم} [النور: 22])). [مسند أحمد] (7/ 84 ط الرسالة) ((3977- حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن يحيى بن عبد الله الجابر التيمي، عن أبي الماجد، قال: جاء رجل إلى عبد الله، فذكر القصة، وأنشأ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن أول رجل قطع في الإسلام- أو من المسلمين- رجل أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، إن هذا سرق، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا، فقال بعضهم: يا رسول الله، أي يقول: ما لك؟ فقال: وما يمنعني؟ وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، والله عز وجل عفو يحب العفو، ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه ((، ثم قرأ: {وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم} [النور: 22]، قال يحيى: أملاه علينا سفيان، إملاء)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (9/ 115)
8572- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، كلاهما، عن سفيان الثوري، عن يحيى بن عبد الله التيمي، عن أبي ماجد الحنفي، قال: جاء رجل بابن أخ له إلى عبد الله سكران، فقال: إني وجدت هذا سكران، قال عبد الله: ترتروه، ومزمزوه، واستنكهوه، قال: فترتر، ومزمز، واستنكه، فوجد منه ريح الشراب فأمر به عبد الله إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى أحنت له مخفقة، ثم قال للجلاد: اجلد وأرجع يدك، وأعط كل ذي عضو حقه، فضربه ضربا غير مبرح وجعله في قباء وسراويل- أو قميص وسراويل، ثم قال: بئس لعمر الله والي اليتيم، ما أدبت فأحسنت الأدب، ولا سترت الخزية، فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه ابن أخي، أجد له من اللوعة ما أجد لولدي، فقال عبد الله: إن الله عز وجل يحب العفو، ولا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه , ثم أنشأ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول رجل من المسلمين قطع من الأنصار- أو في الأنصار- فقيل: يا رسول الله، هذا سرق فكأنما سف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماد، فقال بعضهم: يا رسول الله: شق عليك؟ قال: وما يسعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم فقال: إن الله عز وجل عفو يحب العفو، ولا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه، ثم قرأ: {وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم} واللفظ لأبي نعيم.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 331)
18067- أخبرنا أبو محمد: جناح بن نذير بن جناح المحاربى بالكوفة أخبرنا أبو جعفر: محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن يحيى الجابر عن أبى ماجد قال: جاء رجل من المسلمين بابن أخ له وهو سكران يعنى إلى عبد الله بن مسعود. فذكر الحديث في كيفية جلده قال ثم قال لعمه: بئس لعمر الله والى اليتيم أنت ما أدبت فأحسنت الأدب ولا سترت الخربة. فقال: يا أبا عبد الرحمن أما والله إنه لابن أخى وما لى ولد وإنى لأجد له من اللوعة ما أجد لولدى ولكن لم آل عن الخير. فقال عبد الله: إن الله عفو يحب العفو ولكن لا ينبغى لوالى أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم أنشأ يحدثنا عن نبى الله-صلى الله عليه وسلم- قال: إن أول رجل قطع من المسلمين رجل من الأنصار أتى به نبى الله-صلى الله عليه وسلم- سرق فقال:(( اذهبوا بصاحبكم فاقطعوه )). وكأنما أسف وجه نبى الله-صلى الله عليه وسلم- رمادا ثم أشار بيده يخفيه فقال بعض القوم كأن هذا شق عليك؟ فقال:(( لا ينبغى أن تكونوا أعوان الشيطان أو إبليس فإنه لا ينبغى لوالى أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه والله عفو يحب العفو )). ثم قرأ ( وليعفوا وليصفحوا) الآية. السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 331) 18068- قال وحدثنا أحمد أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن يحيى الجابر عن أبى ماجد عن عبد الله عن النبى-صلى الله عليه وسلم- نحوه.