الموسوعة الحديثية


- كان مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُبايِعُ النِّساءَ، فيَضَعُ ثَوبًا على يَدِه، فلَمَّا كان بَعدُ كُنَّ يَجِئنَ النِّساءُ فيَقرَأُ هذه الآيةَ عليهنَّ: ﴿يا أيُّها النَّبيُّ إذا جاءَكَ المُؤمِناتُ يُبايِعنَكَ على أن لا يُشرِكنَ باللَّهِ شَيئًا ولا يَسرِقنَ ولا يَزنينَ ولا يَقتُلنَ أولادَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 12] فإذا أقرَرنَ، قال: قد بايَعتُكُنَّ. حَتَّى جاءَت هِندُ امرَأةُ أبي سُفيانَ أُمُّ مُعاويةَ، فلَمَّا قال: ﴿ولا يَزنينَ﴾ قالت: أوتَزني الحُرَّةُ؟! لقد كُنَّا نَستَحي مِن ذلك في الجاهِليَّةِ، فكَيفَ في الإسلامِ؟ فقال: ﴿ولا يَقتُلنَ أولادَهُنَّ﴾ فقالت: أنتَ قَتَلتَ آباءَهُم، وتوصينا بأولادِهم! فضَحِكَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ﴿ولا يَسرِقنَ﴾ فقالت: يا رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أُصيبُ مِن مالِ أبي سُفيانَ. قال: فرَخَّصَ لها.  
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عامر الشعبي | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 778
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((التفسير)) (2211) واللفظ له، وابن سعد في ((الطبقات)) (8/ 237)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (70/ 180) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: آداب السلام - مصافحة النساء بيعة - مبايعة النساء تفسير آيات - سورة الممتحنة نفقة - النفقة على الأهل نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 225)
قرأت على محمد بن علي بن أحمد، أخبرك أحمد بن الحسن في كتابه، أخبرك الحسن بن أحمد، أخبرنا دعلج بن أحمد، أخبرنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا خالد بن عبد الله، عن حصين، عن عامر الشعبي، قال: كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء؛ فيضع ثوبا على يده، فلما كان بعد، كن يجئن النساء فيقرأ هذه الآية عليهن: (ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن) فإذا أقررن، قال: قد بايعتكن. حتى جاءت هند امرأة أبي سفيان أم معاوية فلما قال: (ولا يزنين) قالت: أوتزني الحرة؟ لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ فقال: ولا يقتلن أولادهن، فقالت: أنت قتلت آباءهم، وتوصينا بأولادهم؟ فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ولا يسرقن، فقالت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أصيب من مال أبي سفيان. قال: فرخص لها.

التفسير من سنن سعيد بن منصور (8/ 75)
2211 - حدثنا سعيد, قال: حدثنا خالد بن عبد الله, عن حصين, عن عامر الشعبي, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء, ووضع عليه ثوبا, على يده, فلما كان بعد كن يخبر النساء, فيقرأ عليهن هذه الآية: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن}, فإذا أقررن, قال: "قد بايعتكن". حتى جاءت هند امرأة أبي سفيان مع معاوية, فلما قال: "ولا تزنين", قالت: أوتزني الحرة! لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية, فكيف في الإسلام؟! قال: "ولا تقتلن أولادكن", فقالت: أنت قتلت آباءهم, وتوصينا بأولادهم؟! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: "ولا تسرقن", فقالت: يا رسول الله, إني أصبت من مال أبي سفيان؟ فرخص لها.

الطبقات الكبرى ط دار صادر (8/ 237)
أخبرنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا عمر بن أبي زائدة، قال: سمعت الشعبي يذكر أن النساء جئن يبايعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا , فقالت هند: إنا لقائلوها، قال: فلا تسرقن ، فقالت هند: كنت أصيب من مال أبي سفيان. قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك، قال: ولا تزنين ، فقالت هند: وهل تزني الحرة؟، قال: ولا تقتلن أولادكن ، قالت هند: أنت قتلتهم.

تاريخ دمشق لابن عساكر (70/ 180)
[[قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي محمد الجوهري أنا أبو عمر وحدثنا عمي أنا ابن يوسف أنا الجوهري أنا ابن حيوية أنا أحمد بن معروف نا ابن الفهم]] قال وأنا ابن سعد أنا عبيد الله بن موسى أنا عمر بن أبي زائدة قال سمعت الشعبي يذكر أن النساء جئن يبايعن فقال " تبايعن على ألا تشركن بالله شيئا " فقالت هند إنا لقائلوها قال " ولا تسرقن " فقالت هند: كنت أصبت من مال أبي سفيان. قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال قال ولا تزنين فقالت هند وهل تزني الحرة؟ قال: " ولا تقتلن أولادكن " قالت هند أنت قتلتهم