الموسوعة الحديثية


- إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي كِتابِ عُمَرَ في الصَّدَقةِ: أنَّ الإِبِلَ إذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، فليس فيما دُون العَشْرِ شَيءٌ حتى تبلُغَ ثلاثينَ ومِئَةً.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الرحمن هذا ليس مجهولاً بل هو معروف وهو أبو الرجال وهو تابعي ثقة
الراوي : محمد بن عبدالرحمن | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 6/31
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (947)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1404) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زكاة - حكم الأوقاص زكاة - زكاة الإبل زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (6/ 31)
من طريق أبى عبيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن: (إن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفى كتاب عمر في الصدقة: أن الابل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شئ حتى تبلغ ثلاثين ومائة) * قال على: وهذا مرسل، ولا حجة فيه، ومحمد بن عبد الرحمن مجهول

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 452)
947 - وحدثنا يزيد، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن، أن في كتاب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب عمر في الصدقة أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة

الأموال لابن زنجويه (2/ 809)
1404 - قال أبو عبيد: أنا يزيد، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن أن في كتاب النبي - عليه السلام - وفي كتاب عمر في الصدقة، إن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة .