الموسوعة الحديثية


- أَخْبَرَتْنِي إحْدَى نِسْوَةِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّهُ أَمَرَ، أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ العَقُورَ، وَالْغُرَابَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : إحدى نسوة النبي | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1200
التخريج : أخرجه البخاري (1827) مختصرا، ومسلم (1200).
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - قتل الفأرة أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 17)
1827- حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر، رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي: عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم.

[صحيح مسلم] (2/ 858)
74- (1200) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا زيد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عمر، ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو ((أمر أن يقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب))