الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا وجدَ ركازًا فأتى بهِ عليًّا، فأخذَ مِنْهُ الخُمُسَ، وأعطَّى بَقِيَّتَهُ للذِّي وجدَهُ، فأخبرَ بهِ النبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَعْجَبَهُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل قوي الإسناد
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 1/262
التخريج : أخرجه البيهقي (7730) بنحوه، وابن أبي شيبة (10877) بنحوه، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1280) بنحوه، والشافعي في ((المسند)) (731) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه زكاة - زكاة المعادن والركاز صدقة - من أصاب ركازا مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
(8/ 258) 7730- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وغيره، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: إني وجدت ألفا وخمس مئة درهم في خربة في السواد فقال علي رضي الله عنه: أما لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك. قال الشافعي: قد رووا عن علي رضي الله عنه بإسناد موصول أنه قال: أربعة أخماسه لك واقسم الخمس في فقراء أهلك. هذا الحديث أشبه بعلي رضي الله عنه، والله أعلم. قال الشيخ: هو كما قال فقد روى سعيد بن منصور المكي في كتابه، عن ابن عيينة، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه يقال له حممة، قال: سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه فقال: اقسمها خمسة أخماس، فقسمتها فأخذ منها علي رضي الله عنه خمسا وأعطاني أربعة أخماس فلما أدبرت دعاني، فقال في جيرانك فقراء ومساكين، قلت: نعم قال: خذها فاقسمها بينهم.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(7/ 75) 10877- حدثنا وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أن رجلا وجد في خربة ألفا وخمس مئة فأتى عليا ، فقال : أد خمسها ولك ثلاثة أخماسها وسنطيب لك الخمس الباقي.

الأموال لابن زنجويه (2/ 748)
1280 - أنا يعلى بن عبيد، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة فقال: أما أني سأقضي لك فيها ضمانا بينا، إن كان هذا المال الذي وجدت في الخربة، يحمل خراجها قرية أخرى، فهم أحق به وإن كان لا يحمل خراجها أحد فخمسها في بيت المال، وسائرها لك، وسنطيب لك الخمس فهو لك ".

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (2/ 160)
731 - أخبرنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: إني وجدت ألفا وخمس مائة درهم في خربة بالسواد، فقال علي رضي الله عنه: أما لأقضين فيها قضاء بينا، إن كنت وجدتها في قرية يؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماس، ولنا الخمس، ثم الخمس لك.