الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرَكَ رَّجلُ مالَهُ بعينِهِ، فَهوَ أحقُّ بِهِ من غيرِهِ
خلاصة حكم المحدث : [له] ستة طرق
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/542
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6175)، وأبو داود (3519)، واحمد (10794) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 164)
: 6175 - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي ‌هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما ‌رجل ‌أفلس ‌فأدرك ‌رجل ‌ماله بعينه فهو أحق به من غيره

سنن أبي داود (3/ 286 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3519 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، ح وحدثنا النفيلي، حدثنا زهير المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أيما ‌رجل ‌أفلس ‌فأدرك ‌الرجل ‌متاعه ‌بعينه، فهو أحق به من غيره

مسند أحمد (16/ 463 ط الرسالة)
: 10794 - حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما ‌رجل ‌أفلس ‌فوجد ‌رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، فهو له " .