الموسوعة الحديثية


- لا يجوزُ شَهادةُ خَائنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شَهادَةُ القانعِ لأَهلِ البيتِ، وهو الَّذي ينفِقُ عليهِ أَهلُ البيتِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 4/192
التخريج : أخرجه أبو داود (3600)، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6899) جميعهم بألفاظ مقاربة.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الخيانة رقائق وزهد - الشحناء شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 306)
3600 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص "،

سنن ابن ماجه (2/ 792)
2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه

مسند أحمد مخرجا (11/ 501)
6899 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت