الموسوعة الحديثية


- عن عَبدِ اللهِ بنِ جابِرٍ العَبْديِّ، قال: كُنتُ في الوَفْدِ الذي أتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ مِن عَبدِ القَيسِ -قال: ولستُ منهم، وإنَّما كُنتُ مع أبي- قال: فنَهاهُم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ عن الشُّرْبِ في الأوْعيةِ التي سَمِعْتُم: الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ، والنَّقيرِ، والمُزَفَّتِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : جابر بن عتيك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 23754
التخريج : أخرجه أحمد (23754) واللفظ له، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (2/88)، والطبراني (2/257) (2077)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (39/ 164)
23754- حدثنا الحارث بن مرة الحنفي أبو مرة، حدثنا نفيس، عن عبد الله بن جابر العبدي، قال: كنت في الوفد الذي أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال: ولست منهم وإنما كنت مع أبي قال: (( فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الأوعية التي سمعتم الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت))

معجم الصحابة لابن قانع (2/ 88)
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا أبي، نا الحارث بن مرة الحنفي أبو مرة، نا نفيس، عن عبد الله بن جابر العبدي قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكنت مع أبي , (( فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الأوعية: الدباء والحنتم والنقير والمزفت))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (2/ 257)
2077- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام (ح) وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي (ح) وحدثنا موسى بن هارون، حدثنا أحمد بن حنبل، قالا: حدثنا أبو مرة الحارث بن مرة بن مجاعة اليمامي، حدثنا نفيس، عن عبد الله بن جابر يعني العبدي، قال: كنت في الوفد الذين أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس ولست منهم، وإنما كنت مع أبي قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الدباء والحنتم والنقير والمزفت.