الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 5/252
التخريج : أخرجه النسائي (2484)، وابن حبان (3276) كلاهما بلفظه، والبخاري (1459)، ومسلم (979) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (4/ 60)
: لكن قد خصه ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود هو الجحدري - ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يحل ‌في ‌البر ‌والتمر ‌زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواقي ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود .

[سنن النسائي] (5/ 40)
: 2484 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يحل ‌في ‌البر ‌والتمر ‌زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود.

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (8/ 72)
: 3276 - أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌يحل ‌في ‌البر ‌والتمر ‌زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس ذود"

[صحيح البخاري] (2/ 119)
: 1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.

صحيح مسلم (2/ 673 ت عبد الباقي)
: 1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة. قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة. فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ‌ولا ‌فيما ‌دون ‌خمس ‌ذود ‌صدقة. ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".