الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كفَّر بصاعٍ من تمرٍ وأمر الناسَ بذلك
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن عبد الله بن يعلى قال أحمد بن حنبل ضعيف الحديث وكذلك قال يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المزي | المصدر : تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم : 14/108
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2112)، والطبراني (12270) (11/ 447)، والبزار (5113)، بزيادة في أخره.
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون أيمان - كم الصاع في الكفارة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 682 )
2112- حدثنا العباس بن يزيد قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ((كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (11/ 447)
12270- حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا محمد بن موسى الحرشي، ثنا زياد بن عبد الله البكائي، ثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، ثنا المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ((كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس أن يفعلوه، فمن لم يجد فبنصف صاع)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 308)
((‌5113- حدثنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا زياد بن عبد الله، قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، قال: حدثنا المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه بصاع من تمر وأمر الناس أن يفعلوه فمن لم يجد فنصف صاع من بر. وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن المنهال إلا عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو رجل ليس بالقوي والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة صحيحة خلاف هذا اللفظ وخلاف هذا الفعل، وإنما ذكرناه على ما فيه لأن لفظه لم نحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه)).