الموسوعة الحديثية


- ماتت شاةٌ لسودَةَ فقالت يا رسولَ اللهِ ماتت فلانةُ تعني الشاةَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فهلَّا أخذتم مَسْكَهَا فقالت نأخذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتت..
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 1/218
التخريج : أخرجه مطولاً أحمد (3026)، وأبو يعلى (2364)، وابن حبان (5415) واللفظ له. والحديث أصله الصحيحين أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363) بمعناه
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات طهارة - الآنية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 156)
3026- حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة- يعني الشاة- فقال: ((فلولا أخذتم مسكها)) فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما قال الله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير}، فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به)) فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها.

مسند أبي يعلى (4/ 251)
2364- حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة- تعني الشاة- قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فهلا أخذتم مسكها؟)) قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (({قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] إلى {أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] أيكم يطعمه؟ أي: تدبغونه فتنتفعون به)). قال: فأرسلت إليها فسلختها فدبغتها واتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها))

صحيح ابن حبان- الإحسان (12/ 233)
5415- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة، تعني الشاة، قال: ((فهلا أخذتم مسكها)) فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما قال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145]، لا بأس أن تدبغوه تنتفعون به)) قالت: فأرسلنا إليها فسلخت مسكها، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت

[صحيح البخاري] (2/ 128)
1492- حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هلا انتفعتم بجلدها؟)) قالوا: إنها ميتة: قال: ((إنما حرم أكلها))

[صحيح مسلم] (1/ 276)
100- (363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟)) فقالوا: إنها ميتة فقال: ((إنما حرم أكلها)) قال أبو بكر، وابن أبي عمر، في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها