الموسوعة الحديثية


-  أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا كانَ يقولُ في الإيلَاءِ الذي سَمَّى اللَّهُ: لا يَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدَ الأجَلِ إلَّا أنْ يُمْسِكَ بالمَعروفِ، أوْ يَعْزِمَ بالطَّلَاقِ كما أمَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5290
التخريج : من أفراد البخاري على مسلم
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الإيلاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 50)
: ‌5290 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل.