الموسوعة الحديثية


- ألا لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ، ولا الموقوفُ على حدٍّ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/629
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/244)، والبيهقي (21080)
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 244)
146 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي نا سليمان بن عبد الرحمن نا عبد الأعلى بن محمد نا يحيى بن سعيد نا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب فقال ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك وعبد الأعلى ضعيف

السنن الكبرى للبيهقي (10/ 155)
21080- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن على بن خلف الدمشقى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا عبد الأعلى بن محمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب وقال : ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا الموقوف على حد . قال على : يحيى بن سعيد هو الفارسى متروك وعبد الأعلى ضعيف. قال الشيخ لا يصح فى هذا عن النبى -صلى الله عليه وسلم- شىء يعتمد عليه.