الموسوعة الحديثية


- قَدِمتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، اجعَلْ لقَومي ما أسلَموا عليه، ففعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واستَعمَلني عليهم، ثم استَعمَلني أبو بَكرٍ من بعدُ، قال: فقَدِمتُ على قَومي، فقُلتُ: في العَسَلِ زَكاةٌ، فإنَّه لا خَيرَ في مالٍ لا يُزكَّى، قال: فقالوا لي: كَمْ تَرى؟ قال: فقُلتُ: العُشرُ، قال: فأخَذَ منهم العُشرَ، فقَدِمَ به عُمَرَ، فأخبَرَه بما فيه، وأخَذَه عُمَرُ، فباعَه وجعَلَه في صَدَقاتِ المُسلِمينَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه منير بن عبد الله وهو ضعيف‏‏
الراوي : سعد بن أبي ذباب | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/80
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1487) مطولًا، والبزار كما في ((كشف الأستار )) للهيثمي (878) كلاهما بلفظه، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2685)، والطبراني (6 / 43) (5458)، والبيهقي (7536) جميعًا بلفظ مقارب، وأخرجه أحمد (16728) بلفظه دون زكاة العسل .
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة العسل زكاة - ما تجب فيه الزكاة غنائم - من أسلم على شيء فهو له مناقب وفضائل - سعد بن أبي ذباب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأموال - أبو عبيد (ص597)
: 1487 - قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت، وقلت: يا رسول الله، اجعل ‌لقومي ‌ما ‌أسلموا عليه من أموالهم. قال: ففعل، واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر من بعده، ثم استعملني عمر من بعده. قال: فقدم على قومه، فقال لهم: في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى. قالوا له: كم ترى؟ قال: العشر. فأخذ منهم العشر، فقدم به على عمر، وأخبره بما صنع، فأخذه عمر، فباعه، فجعله في صدقات المسلمين

كشف الأستار عن زوائد البزار (1/ 416)
: ‌878 - حدثنا محمد بن المثنى، ويحيى بن حكيم، قالا: ثنا صفوان بن عيسى، ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! اجعل لقومي ما أسلموا عليه، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر من بعده، قال: فقدمت على قومي، فقلت: في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى، قال: فقالوا لي: كم ترى؟ قال: فقلت: العشر، قال: فأخذ منهم العشر، فقدم به على عمر فأخبره بما فيه، وأخذه عمر فباعه، وجعله في صدقات المسلمين.

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 146)
: 2685 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا صفوان بن عيسى، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب، رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فقلت: اجعل لقومي ما يسلموا عليه. قال: ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر رضي الله عنه من بعده ثم استعملني عمر رضي الله عنه من بعده قال: فقدم على قومه فقال لهم: في العسل زكاة فإنه لا خير في مال لا يزكى. قال: فقالوا لي: كم ترى؟ قلت: العشر. قال: فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر رضي الله عنه وأخبره بما فيه فأخذه عمر فطرحه في صدقات المسلمين

 [المعجم الكبير – للطبراني] (6/ 43)
: ‌5458 - حدثنا طالب بن قرة الأدنى، ثنا محمد بن عيسى الطباع، وحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، وبكر بن خلف، وحدثنا عبيد بن غنام، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، قالا: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قالوا: ثنا صفوان بن عيسى، ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده سعد بن أبي ذباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وقلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه، ففعل، واستعملني عليهم ، واستعملني أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واستعملني عمر بعد أبي بكر، فقلت لقومي: إنه لا خير في مال لا تؤدى صدقته، فأدوا زكاة العسل، قالوا: كم ترى؟ قلت: العشر، فأخذت منهم العشر، فأتيت به عمر رضي الله عنه، فباعه وجعله في صدقات المسلمين

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 156)
7536 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وغيره قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبى ذباب قال: قدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأسلمت، ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومى ما أسلموا عليه من أموالهم. ففعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واستعملنى عليهم، ثم استعملنى أبو بكر، ثم عمر. قال: وكان سعد من أهل السراة. قال: فكلمت قومى في العسل، فقلت لهم: زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم؟ قال: فقلت: العشر. فأخذت منهم العشر، فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان. قال: فقبضه عمر فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين