الموسوعة الحديثية


- كان الرَّجُلُ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ لِلرَّجُلِ: زَوَّجتُكَ ابنَتي. ثم يَقولُ: كُنتُ لاعِبًا. ويَقولُ: قد أعتَقتُ. ويَقولُ: كُنتُ لاعِبًا. فأنزَلَ اللهُ: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ثَلاثٌ مَن قالَهُنَّ لاعِبًا أو غَيرَ لاعِبٍ، فهُنَّ جائِزاتٌ عليه: الطَّلاقُ، والعِتاقُ، والنِّكاحُ.
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/284
التخريج : أخرجه أحمد بن منيع كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (1706)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) كما في ((التفسير)) لابن كثير (1/ 476)، واللفظ لهما،_x000D_ والحارث في ((المسند)) (503)، بمعناه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة قرآن - أسباب النزول قرآن - نزول القرآن نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق طلاق - إمضاء الطلاق في الهزل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (8/ 431)
1706 - وقال أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق امرأته ويقول كنت لاعبا ويعتق مملوكه ويقول كنت لاعبا ويزوج ابنته ويقول كنت لاعبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح فأنزل الله عز وجل في ذلك {ولا تتخذوا ءايات الله هزوا}.

تفسير ابن كثير ط العلمية (1/ 476)
وقال أيضا [يعني ابن أبي حاتم]: حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب، حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي ثم يقول: كنت لاعبا، ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعبا، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب، فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح.

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 555)
503 - حدثنا بشر بن عمر، ثنا عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق , فمن قالهن فقد وجبن ".