الموسوعة الحديثية


- مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ منَ الفيءِ قبلَ أنْ يُقْسَمَ فهُوَ أحقُّ بِهِ ومَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ فَلْيَسَ لَهُ شَيءٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه ياسين الزيات وهو ضعيف
الراوي : ابن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/177
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8444)، والدارقطني (4198) بلفظه، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/ 526) اللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - المال يغلب عليه العدو
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 216)
: 8444 - حدثنا موسى قال: نا محمد قال: نا سويد، عن ياسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن ‌يقسم ‌فليس ‌له شيء لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ياسين، تفرد به: سويد بن عبد العزيز "

سنن الدارقطني (5/ 199)
4198 - حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي , نا أحمد بن الفرج الجشمي , نا عمر بن عبد الواحد , نا إسحاق بن عبد الله , عن ابن شهاب , عن سالم بن عبد الله , عن أبيه , قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول: من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له , ومن وجده بعدما قسم فليس له شيء. إسحاق هو ابن أبي فروة متروك

تاريخ بغداد ت بشار (9/ 526)
: 2936) -[9: 526] أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ، قال: حدثنا زريق بن عبد الله المخرمي، قال: حدثنا أحمد بن الفرج الجشمي، قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من وجد ماله في الفيء قبل أن ‌يقسم ‌فهو ‌له، ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء