الموسوعة الحديثية


- أنَّ المُغيرةَ بنَ شُعبَةَ نَزَلَ هو وأصْحابٌ له بأَيْلَةَ فشَرِبوا خَمرًا حتى سَكِروا وناموا، وهُم كُفَّارٌ وقَبلَ أنْ يُسلِمَ المُغيرةُ، فقامَ عليهم المُغيرةُ فذَبَحَهم جَميعًا، ثم أَخَذَ ما كان لهم من شَيءٍ، فسارَ به حتى قَدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأسْلَمَ المُغيرةُ ودَفَعَ المالَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأخْبَرَه الخَبَرَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُخَمَّسُ ما أُخِذَ غَصْبًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جعفر بن مسافر: صدوق ومن فوقه من رجال الصحيح
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 341
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (341)
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - ما لا يجب فيه الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها غصب وضمانات - تحريم الغصب والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص251)
341- حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا عبد الله يعني ابن يحيى البرلسي، من سواحل مصر أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرني عقيل، عن ابن شهاب، أن المغيرة بن شعبة، نزل هو وأصحاب له بأيلة فشربوا خمرا حتى سكروا وناموا، وهم كفار وقبل أن يسلم المغيرة، فقام عليهم المغيرة فذبحهم جميعا ثم أخذ ما كان لهم من شيء، فسار به حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم المغيرة ودفع المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخمس ما أخذ غصبا))، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم المال في يد المغيرة.