الموسوعة الحديثية


- عن أبي بردةَ قال : انطلقْتُ أنا وأبي إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فقال لنا : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن آنيةِ الذهبِ والفضةِ أن يُشربَ فيها وأن يؤكلَ فيها, ونهى عنِ القسيِّ والميثرةِ, وعن ثيابِ الحريرِ وخاتمِ الذهبِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صالح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 1/29
التخريج : أخرجه البيهقي (104)، والدارقطني (97)، واللفظ لهما، وابن ماجه (3654)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - خاتم الذهب زينة اللباس - لباس الحرير أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة زينة - حلية الذهب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (1/ 82 ت التركي)
: 104 - أما حديث علي، فأخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد الفقيه، أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، حدثنا يحيى بن صاعد، حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري بالبصرة، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها، وأن يؤكل فيها، ونهى عن القسي والميثرة، ‌وعن ‌ثياب ‌الحرير ‌وخاتم ‌الذهب.

[سنن الدارقطني] (1/ 57)
: 97 - نا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا مسلم بن حاتم الأنصاري بالبصرة ، نا أبو بكر الحنفي ، نا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، قال: انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب ، فقال لنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها ، وأن يؤكل فيها ، ونهى عن القسي والميثرة ، ‌وعن ‌ثياب ‌الحرير ‌وخاتم ‌الذهب

سنن ابن ماجه (2/ 1205 ت عبد الباقي)
: 3654 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌خاتم ‌الذهب، ‌وعن ‌الميثرة ‌يعني ‌الحمراء