الموسوعة الحديثية


- أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَكونُ له الدَّيْنُ على رَجُلٍ دِينَ إلى أجَلٍ، فيَضَعُ عنه صاحِبُ الحَقِّ، ويُعجِّلُ له الآخَرُ، فكَرِهَ ذلك عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، ونَهى عنه.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيخ مالك، عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة الزرقي، فقد ترجم له البخاري في "تاريخه" وذكره ابن حبان في"الثقات
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/ 61
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/ 61)، ومالك (2479) بلفظه، وأبو يوسف في ((الآثار)) (840) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ذم الربا وآكله وموكله قرض - من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ربا - ما يقع فيه الربا قرض - الحطيطة من الدين إذا أراد تعجيل المؤجل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (11/ 61)
: كما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا ابن وهب أن مالكا، أخبره، عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر " سئل عن ‌الرجل ‌يكون ‌له ‌الدين ‌على رجل دين إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق، ويعجل له الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه "

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 970 ت الأعظمي)
: 2479 - مالك ، عن عثمان بن حفص بن خلدة ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل، إلى أجل. فيضع عنه ‌صاحب ‌الحق، ‌ويعجله ‌الآخر. فكره ذلك عبد الله بن عمر، ونهى عنه .

الآثار لأبي يوسف (ص185)
: 840 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن زياد بن ميسرة، عن أبيه، قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما أن لرجل علي أربعة آلاف درهم إلى أجل وأنه قال: ‌عجل ‌لي ‌ألفين ‌وأحط ‌عنك ‌ألفين، قال: فنهاني ثم سألته فنهاني ثم سألته فنهاني ثم سألته فقام ابن عمر فأخذ بيدي وقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا