الموسوعة الحديثية


- لو يُعطَى النَّاسُ بدَعْواهم لَادَّعى رِجالٌ أموالَ قومٍ ودِماءَهم
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن الأسود إلا بن إدريس تفرد به الحسن بن سهل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/63
التخريج : أخرجه مسلم (1711)، وابن ماجه باختلاف يسير وفي آخره زيادة، والبخاري (4530) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء أقضية وأحكام - لا يقضي الحاكم للمدعي حتى يسمع كلام خصمه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (8/ 63)
: 7971 - حدثنا موسى بن هارون، نا الحسن بن سهل الحناط، نا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم ‌لادعى ‌رجال ‌أموال ‌قوم ‌ودماءهم لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن الأسود إلا ابن إدريس، تفرد به: الحسن بن سهل "

[صحيح مسلم] (3/ 1336 )
: (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن ‌عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (‌لو ‌يعطى ‌الناس ‌بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه)

[سنن ابن ماجه] (2/ 778 )
: 2321 - حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أنبأنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن ‌عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لو ‌يعطى ‌الناس ‌بدعواهم، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه

[صحيح البخاري] (6/ 35)
: 4552 - حدثنا نصر بن علي بن نصر: حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها، فادعت على الأخرى، ‌فرفع ‌إلى ‌ابن ‌عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه