الموسوعة الحديثية


- قال ابنُ عمرَ: كنَّا نخابِرُ ولا نرى بذلِكَ بأسًا حتَّى زعمَ رافعُ بنُ خديجٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المخابرةِ
خلاصة حكم المحدث : اختلف على عمرو بن دينار فيه
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 4631
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4631)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5907) واللفظ لهما، والبخاري (2343)، ومسلم (1547) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (4/ 412)
: 4631 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم ‌رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌المخابرة

شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 105)
: 5907 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن بشار، قال ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم ‌رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌المخابرة فتركناها

[صحيح البخاري] (3/ 108)
: 2343 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري ‌مزارعه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن ‌رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى ‌رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، وبشيء من التبن.

[صحيح مسلم] (5/ 21)
: 109 - (1547) وحدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا يزيد بن زريع ، عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر كان يكري ‌مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن ‌رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم ‌رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها .