الموسوعة الحديثية


- على اليَدِ ما أخَذَت حتَّى تؤدِّيَه
خلاصة حكم المحدث : من حديث الحسن عن سمرة وفي سماع الحسن منه خلاف وزاد فيه أكثرهم ثُمَّ نسي الحسن فقال: هو أمين ولا ضمان عليه
الراوي : سمرة | المحدث : زين الدين المناوي | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 4/ 321
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2400) واللفظ له، وأبو داود (3561) والترمذي (1266) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - تضمين العارية بيوع - العارية بيوع - العارية مؤداة بيوع - العارية مضمونة هبة وهدية - الاستعارة

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 802)
2400 - حدثنا إبراهيم بن المستمر قال: حدثنا محمد بن عبد الله، ح وحدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا ابن أبي عدي، جميعا عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه

سنن أبي داود (3/ 296)
3561 - حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم إن الحسن نسي، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 558)
1266 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني: العارية: هذا حديث حسن