الموسوعة الحديثية


- لا يُقطَعُ السَّارِقُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سلم بن قتيية وزفر بن الهذيل الحجَّاج بن أرطأة ضعفاء
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/554
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/192) واللفظ له، وأخرجه أحمد (6900)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/266) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 192)
326- نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي عن حجاج ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان نا عمر بن شبه بن عبيدة نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري نا زفر بن الهذيل نا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم وقال أبو مالك في أقل من عشرة

[مسند أحمد] (11/ 502)
6900- حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا قطع فيما دون عشرة دراهم))

المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 266) وَرَوَى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يقطع السارق على أقل من عشرة دراهم)) حدثناه أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب