الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في كَنزٍ وجَده رجلٌ : إن كنتَ وجدتَه في قريةٍ مسكونةٍ، أو في سبيلٍ مَيتاءَ فعرِّفْه، وإن كنتَ وجدتَه في خربةٍ جاهليةٍ، أو في قريةٍ غيرِ مسكونةٍ، أو غيرِ سبيلٍ ميتاءَ، ففيه وفي الرِّكازِ الخمسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/402
التخريج : أخرجه الحميدي (597) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1710)، والنسائي (2494) مطولاً بنحوه
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه زكاة - زكاة المعادن والركاز زكاة - ما تجب فيه الزكاة لقطة - أحكام اللقطة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الحميدي (2/ 272)
597- حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال سمعناه من داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في كنز وجده رجل ان كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه وان كنت وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة أو غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس

[سنن أبي داود] (2/ 136)
‌1710- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: ((من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)) وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة، فقال: ((ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس))

[سنن النسائي] (5/ 44)
2494- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس))