الموسوعة الحديثية


- قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ يعمَدُ أحدُكُم فيَضربُ أخاهُ بِمثلِ آكلةِ اللَّحمِ - قالَ الحجَّاجُ: يعني العَصا - ثمَّ يقولُ لا قَودَ عليَّ لا أوتَى بأحدٍ فعلَ ذلِكَ إلَّا أقَدتُهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحجاج بن أرطأة فيه مقال
الراوي : حميل | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/324
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5035) واللفظ له، وابن أبي شيبة (28259)، والبيهقي (16088) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود ديات وقصاص - القود من الضربة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 189)
5035 - حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا عيسى بن إبراهيم البركي , قال: ثنا عبد الواحد قال: ثنا الحجاج قال: حدثني زيد بن جبير الجشمي، عن عروة بن حميد، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: يعمد أحدكم فيضرب أخاه مثل آكلة اللحم - قال الحجاج: يعني العصا - ثم يقول لا قود علي لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته. وقد روي عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 233)
28259- حدثنا شريك ، عن زيد بن جبير ، عن جروة بن حميل ، عن أبيه ، قال : قال عمر : يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم ، لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل ، إلا أقدته منه.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 219)
16088 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا أبو الحسن الكارزي، أخبرنا علي بن عبد العزيز، عن أبى عبيد، حدثنا يزيد، عن حجاج بن أرطاة، عن زيد بن جبير، عن جروة بن حميل، عن عمر -رضي الله عنه- قال: ليضر بن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم، ثم يرى أنى لا أقيده، والله لأقيدنه منه.