الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورخَّصَ في العَرايا أنْ تُشتَرَى بِخَرصِها يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا. قال سُفيانُ: قال لي يَحيى بنُ سعيدٍ: وما عَلِمَ أهلُ مكةَ بالعَرايا؟ قُلتُ: أخبَرَهم عَطاءٌ، سمِعَهُ مِن جابِرٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : سهل بن أبي حثمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16092
التخريج : أخرجه البخاري (2191)، ومسلم (1540) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 76)
2191- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا)). وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان: وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا

[صحيح مسلم] (3/ 1170 )
67- (1540) وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال (ذلك الربا، تلك المزابنة). إلا أنه رخص في بيع العرية. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا