الموسوعة الحديثية


- لا تُغالوا بمهورِ النِّساءِ، فإنَّها لو كانت مكرُمةً في الدُّنيا والآخرةِ، كان أحقَّكم بها وأولاكم بها محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأهلُ بيتِه، ما تزوَّج امرأةً من نسائِه ولا زوَّج بنتًا من بناتِه بأكثرَ من اثنتَيْ عشرةَ أُوقيَّةً
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث الشعبي عن شريح والمشهور من حديث ابن سيرين عن أبي الجعفاء عن عمر تفرد به القاسم بن القاسم
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 4/150
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3586) بلفظه، والحاكم (2726)، والبيهقي (14463) كلاهما بنحوه
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق أنبياء - محمد مناقب وفضائل - أهل البيت صلوات الله عليهم مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

أصول الحديث:


حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (4/ 138)
حدثنا سليمان بن أحمد، قال: ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، ويحيى بن أيوب، قالا: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا القاسم بن مالك، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن شريح، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا بمهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا والآخرة كان أحقكم بها وأولاكم بها محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ما تزوج امرأة من نسائه، ولا زوج بنتا من بناته بأكثر من اثنتي عشرة أوقية. غريب من حديث الشعبي عن شريح والمشهور من حديث ابن سيرين عن أبي الجعفاء عن عمر، تفرد به القاسم بن مالك المزني عن أشعث

المعجم الأوسط (4/ 52)
3586 - حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع قال: نا يوسف بن عدي قال: نا القاسم بن مالك المزني، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن شريح قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا بمهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا والآخرة كان أحقكم بها وأولاكم بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ما زوج امرأة من نسائه ولا زوج بنتا من بناته بأكثر من اثنتي عشرة أوقية لم يرو هذا الحديث عن شريح، إلا الشعبي، ولا عن الشعبي، إلا أشعث بن سوار، ولا عن أشعث، إلا القاسم بن مالك، تفرد به: يوسف بن عدي "

المستدرك للحاكم (2/ 192)
2726 - فحدثناه أبو الوليد، الفقيه وأبو بكر بن عبد الله بن قريش، قالا: ثنا الحسن بن سفيان، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا عيسى بن ميمون، ثنا سالم، ونافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس، لا تغالوا مهر النساء، فإنها لو كانت مكرمة، لم يكن منكم أحد أحق بها، ولا أولى من النبي صلى الله عليه وسلم ما أمهر أحدا من نسائه، ولا أصدق أحدا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، والأوقية أربعون درهما، فذلك ثمانون وأربع مائة درهم، وذلك أغلى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهر، فلا أعلم أحدا زاد على أربع مائة درهم وقد روي في وجه صحيح، عن عبد الله بن عباس، عن عمر

السنن الكبير للبيهقي (14/ 484)
14463- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا الحجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وحبيب، وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إياكم والمغالاة في مهور النساء، فإنها لو كانت تقوى عند الله أو مكرمة عند الناس لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاكم بها، ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من نسائه، ولا أنكح واحدة من بناته بأكثر من اثنتي عشرة أوقية وهي أربعمئة درهم وثمانون درهما، وإن أحدهم ليغالي بمهر امرأته حتى يبقى عداوة في نفسه فيقول: لقد كلفت لك علق القربة. ورواه أيضا حماد بن زيد, عن أيوب. وفي رواية بعضهم، عن ابن سيرين: اثني عشر أوقية ونصف، فإن كان محفوظا وافق رواية أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها.