الموسوعة الحديثية


- من أعتق شركًا له في عبدٍ، أتمَّ ما بقي في مالهِ، إن كان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4712
التخريج : أخرجه النسائي (4698) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 319)
4698- أخبرنا نوح بن حبيب، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله، إن كان له مال يبلغ ثمن العبد))

[صحيح البخاري] (3/ 144)
2523- حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق))، حدثنا مسدد، حدثنا بشر، عن عبيد الله اختصره

[صحيح مسلم] (2/ 1139)
1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))