الموسوعة الحديثية


- إِنَّ دمَ الحيضِ دمٌ أسودٌ يُعرفُ، فإذا كان ذلك فأمسِكي عن الصلاةِ، فإذا كان الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي
خلاصة حكم المحدث : صححه ابن حبان، واستنكره أبو حاتم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 46
التخريج : أخرجه أبو داود (304) باختلاف يسير، والنسائي (1/123) باختلاف يسير، وابن حبان (4/180) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - شروط الصلاة صلاة - صلاة المستحاضة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 82)
304- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد يعني بن عمرو، حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلي)) قال أبو داود: قال ابن المثنى، وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا، فقال: عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب، وشعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر قال: العلاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقفه شعبة على أبي جعفر ((توضأ لكل صلاة))

[سنن النسائي] (1/ 123)
215- أخبرنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد وهو ابن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش ((أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض، فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق))

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (4/ 180)
((1348- أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان وعمر بن محمد قالا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن عمرو عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي))