الموسوعة الحديثية


- كلُّ الطَّلاقِ جائزٌ إلَّا طلاقَ المعتوهِ والمغلوبِ على عقلِهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء بن عجلان وضعفه الجمهور وقد رمي بالكذب
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/189
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/365) واللفظ له، وابن حزم معلقاً في ((المحلى)) (8/333) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق المعتوه والصغير طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 365)
حدثنا القاسم بن يحيى بن نصر ثنا يحيى بن عثمان ثنا إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله. ولعطاء بن عجلان غير ما ذكرت وما ذكرت وما لم اذكره عامة رواياته غير محفوظة.

المحلى ت: أحمد شاكر (8/ 333)
وذكروا حديثا من طريق مطين عن حسين بن يوسف التميمي وهو مجهول عن محمد بن مروان وهو مجهول عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) قال أبو محمد: وهذا قلة حياء منهم أن يحتجوا برواية عطاء بن عجلان وهو مذكور بالكذب ثم هم يقولون: ان الصاحب إذا روى خبرا وخالفه فذلك دليل على سقوط ذلك الخبر وانما روى هذا من طريق ابن عباس، وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المباك عن الاوزاعي عن يحيى بن أبى كثير قال: ان ابن عباس لم ير طلاق المكره فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن يسقطوا كل هذه الاخبار لان ابن عباس روى بعضها وخالفه كما فعلوا فيما كذبوا فيه على أبى هريرة من تركه ما روى هو وغيره من الصحابة رضى الله عنهم.