الموسوعة الحديثية


- جَلدَ بالجَريدِ والنِّعالِ أربعينَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/65
التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (4479)، والبيهقي بعد (17988)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر حدود - صفة ما يجلد به حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر حدود - صفة سوط الجلد

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 163)
‌4479- حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن هشام المعنى، عن قتادة، عن أنس بن مالك، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال))، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس، فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف،- وقال مسدد: من القرى والريف- فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد فيه ثمانين قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ((أنه جلد بالجريد، والنعال أربعين)) ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ضرب بجريدتين نحو الأربعين)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 319)
17988- أخبرنا أبو على: الحسين بن محمد الروذبارى حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكرى بالبصرة حدثنا جعفر بن محمد القلانسى حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أن النبى-صلى الله عليه وسلم- أتى برجل شرب الخمر فضربه بجريد نحوا من أربعين ثم صنع أبو بكر رضى الله عنه مثل ذلك فلما كان عمر رضى الله عنه استشار الناس فيه فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: أخف الحدود ثمانون. ففعل. رواه البخارى في الصحيح عن آدم بن أبى إياس مختصرا. ورواه ابن أبى عروبة عن قتادة فقال عن النبى-صلى الله عليه وسلم-: أنه جلد بالجريد والنعال أربعين.