الموسوعة الحديثية


- بنَحوِه [أي بنَحوِ حَديثِ:  ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاجُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن مسلم: ضعيف. والحسن: لم يسمع من عبادة
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/410
التخريج : أخرجه ابن أبي أسامة في ((مسند الحارث)) (503)، وابن كثير في ((التفسير)) (1/ 630) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - إمضاء الطلاق في الهزل

أصول الحديث:


مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 555)
: 503 - حدثنا بشر بن عمر، ثنا عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن ‌عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌لا ‌يجوز ‌اللعب ‌في ‌ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن "

تفسير ابن كثير - ت السلامة (1/ 630)
: حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب، حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن سلمة، عن الحسن، عن ‌عبادة بن الصامت، في قول الله تعالى: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول: كنت لاعبا. ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعبا فأنزل الله: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌ثلاث ‌من ‌قالهن ‌لاعبا أو غير لاعب، فهن جائزات عليه: الطلاق، والعتاق، والنكاح"