الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو قال: قال عُمَرُ: إذا كان لأحدِكم ثَوْبانِ فلْيُصَلِّ فيهما، فإنْ لم يكُنْ إلَّا ثَوْبٌ فلْيتَّزِرْ، ولا يشتمِلِ اشتمالَ اليهودِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2/423
التخريج : أخرجه أبو داود (635)، وأحمد (6356) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 243 ط مع عون المعبود)
‌635- حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر ((إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود)).

[مسند أحمد] (10/ 424 ط الرسالة)
((‌6356- حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر، قد استيقن نافع القائل، قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل)).