الموسوعة الحديثية


- أتَت امرأةٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالت : يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أُبغِضُ زوجي وأحبُّ فِراقَهُ ؟ قالَ : فتردِّينَ إليهِ حَديقتَهُ الَّتي أصدقَكِ ؟ قالَت : نعَم، وزيادةً مِن مالي ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : أمَّا زيادةٌ مِن مالِكِ فلا، ولَكِن الحديقةَ، قالت : نعَم فقضى علَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بذلِكَ علَى الزَّوجِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/241
التخريج : أخرجه البيهقي (15243)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - أحكام الخلع خلع وظهار - العوض الذي يأخذه الزوج من المختلعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (7/ 314)
15243- وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : أتت امرأة النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إنى أبغض زوجى وأحب فراقه فقال : أتردين عليه حديقته التى أصدقك؟ . قال : وكان أصدقها حديقة قالت نعم وزيادة قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : أما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة . قالت : نعم فقضى بذلك النبى -صلى الله عليه وسلم- على الرجل فأخبر بقضاء النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال قد قبلت قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وكذلك رواه غندر عن ابن جريج مرسلا مختصرا.