الموسوعة الحديثية


- لا صلاةَ بعد الفجرِ حتى تطلعَ الشمسُ، ولا بعد العصرِ حتى تغربَ الشمسُ، من طاف فليُصلِّ أي حين طاف
خلاصة حكم المحدث : لا يتابع عليه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/462
التخريج : أخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (3/494)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/389)، والبيهقي (4593) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - أوقات الطواف حج - صلاة ركعتين بعد الطواف صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - البيان أن أوقات النهي عن صلاة النوافل مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض صلاة - النهي عن الصلاة نصف النهار وما يستثنى من ذلك
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[التاريخ الكبير] للبخاري (3/ 494 ت المعلمي اليماني)
((وعن مروان عن سعيد عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولابعد الفجر حتى تطلع فمن طاف فليصل أي ‌حين ‌طاف، لا يتابع عليه)).

الكامل في الضعفاء (3/ 389)
ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم ثنا هشام بن عمار ثنا مروان بن معاوية ثنا سعيد بن أبي راشد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس من طاف فليصل أي حين طاف قال الشيخ وهذا أيضا يرويه عن عطاء سعيد وزاد في متنه وقال من طاف فليصل أي حين طاف…..قال الشيخ ولسعيد غير ما ذكرت ولا أعلم يروي عنه غير مروان الفزاري وإذا روى عنه رجل واحد كان شبه المجهول

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (2/ 462)
4593- وروى فى تقوية الوجه الأول خبر ضعيف أخبرنا أبو سعد: أحمد بن محمد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم حدثنا هشام بن عمار حدثنا مروان بن معاوية حدثنا سعيد بن أبى راشد عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، من طاف فليصل أى حين طاف )). قال أبو أحمد: وهذا يرويه عن عطاء سعيد وزاد فى متنه:(( من طاف فليصل أى حين طاف )). قال: وهو يحدث عن عطاء وغيره بما لا يتابع عليه. قال الشيخ وذكره البخارى فى التاريخ وقال: لا يتابع عليه.