الموسوعة الحديثية


- الخيلُ ثلاثةٌ ففرسٌ للرحمنِ وفرسٌ للشيطانِ فأما فرسُ الرحمنِ فالذي يرتبطُ في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ فعلفُه وبولُه وروثُه وذكر ما شاء اللهُ وأما فرسُ الشيطانِ فالذي يُقامَرُ عليه ويُراهنُ و أما فرسُ الإنسانِ فالفرسُ يرتبِطُها الإنسانُ يلتمسُ بطنَها فهي سترٌ من فقرٍ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات فإن كان القاسم بن حسان سمع من ابن مسعود فالحديث صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/263
التخريج : أخرجه أحمد (3756 )، والشاشي في ((المسند)) (832 )، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (19777 )
التصنيف الموضوعي: خيل - الرهان في السبق جهاد - ارتباط الخيل في سبيل الله لعب ولهو - تحريم القمار خيل - أحكام الخيل رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (6/ 298 ط الرسالة)
((3756- حدثنا حجاج، أخبرنا شريك، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن: فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله، وأما فرس الشيطان: فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان: فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها، فهي تستر من فقر)).

[المسند للشاشي] (2/ 258)
((‌832- حدثنا عباس الدوري، نا الأسود بن عامر، نا شريك، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن ابن مسعود، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (( الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان، وأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله، روثه وبوله في ميزانه، وأما فرس الشيطان فالذي يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالذي يرتبطها يلتمس بطنها مخافة الفقر)).

السنن الكبرى للبيهقي- العلمية (10/ 36)
19777- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، أنبأ الأسود بن عامر شاذان، ثنا شريك، عن الركين، عن القاسم بن حسان، عن ابن مسعود رضي الله عنه , رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان، فأما فرس الرحمن، فالذي يرتبط في سبيل الله , روثه وبوله في ميزانه، وأما فرس الشيطان فالذي يراهن عليه، وأما فرس الإنسان، فالذي يرتبطها يلتمس بطنها مخافة الفقر)). وهذا إن ثبت، فإنما أراد به والله أعلم، أن يخرجا سبقين من عندهما، ولم يدخلا بينهما محللا، فيكون قمارا، فلا يجوز، والله أعلم.