الموسوعة الحديثية


- بينما ابنُ مسعودٍ يخطبُ ذاتَ يومٍ فإذا بحيةٍ تمشي على الجدارِ فقطعَ خُطبتَه ثم ضربَها بقضيبِه حتى قتلَها ثم قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: من قتل حيةً فكأنما قتل مشركًا قد حلَّ دمُه
خلاصة حكم المحدث : سنده سقيم [كما نص على ذلك في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الدمياطي | المصدر : المتجر الرابح الصفحة أو الرقم : 305
التخريج : أخرجه أحمد (3746)، وأبو يعلى (5320)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2926) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 394)
3746- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن يزيد ويونس قالا ثنا داود يعني بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي قال: بينا بن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة قال يونس بقضيبه حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه.

[مسند أبي يعلى] (9/ 221 ت حسين أسد)
‌5320- حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي، أنه قال: بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم إذ هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته وضربها بعصية حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا)). [مسند أبي يعلى] (9/ 222 ت حسين أسد) ((5321- حدثنا شيبان،، حدثنا داود بن أبي الفرات، بإسناده مثله)).

[شرح مشكل الآثار] (7/ 372)
((‌2926- حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا طالوت بن عباد قال: حدثنا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد العبدي، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته وضربها بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه)). ففيما روينا الأمر بقتل الحيات كلها، وترك الرخصة في ذلك، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن قتل ذوات البيوت منها. [شرح مشكل الآثار] (7/ 375) ((2930- كما حدثنا عبد الغني بن أبي عقيلة قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل)) قال: وكان ابن عمر يقتل كل حية يراها، فرآه أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه نهي عن ذوات البيوت)). ففي هذه الأحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل ذوات البيوت بعد أن كان أمر بقتل الحيات كلها، فكان ذلك أولى من الأحاديث الأول ; لأن فيها نسخ بعض ما في الأحاديث الأول.