الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/464
التخريج : أخرجه البخاري (2382)، ومسلم (1541)، ومالك (2297) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العرايا زكاة - الخرص بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 115)
2382 - حدثنا يحيى بن قزعة، أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود في ذلك

صحيح مسلم (3/ 1171)
71 - (1541) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة، قال: نعم

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 896)
2297/ 548 - مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرايا بخرصها. فيما دون خمسة أوسق. أو في خمسة أوسق - شك داود - قال: خمسة، أو دون خمسة أوسق.