الموسوعة الحديثية


- ليسَ على الأمَةِ حدٌّ حتَّى تُحصَنَ
خلاصة حكم المحدث : قد علل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن شاهين | المصدر : الناسخ والمنسوخ لابن شاهين الصفحة أو الرقم : 471
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (478)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (353) مطولاً، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1327)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - من لا يجب عليه الحد جنائز وموت - روح المؤمن بعد الموت حدود - حد الزنا على الأمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 153)
: ‌478 - حدثنا أحمد بن عمرو، نا عبد الله بن عمران قال: نا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال النبي: ليس على الأمة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج، فعليها نصف ما على المحصنات

الأحاديث المختارة (10/ 328)
: 353 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد - قراءة عليه وهو حاضر - أبنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا أحمد بن عمرو - هو ابن مسلم الخلال - ثنا عبد الله بن عمران، ثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ‌على ‌الأمة ‌حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات.

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 309)
: ‌1327-أنا محمد بن ناصر قال أبو منصور بن عبد الرزاق قال أخبرنا أبو بكر بن الأخضر قال نا ابن شاهين قال نا يحيى بن محمد بن صاعد قال نا عبد الله بن عمران العابدي قال نا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الأمة حد حتى تحصن". قال ابن شاهين قد قيل أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس ولا نعلم أحدا عبد الله بن عمران". حديث في أنه لا يقاد الابن من أبيه