الموسوعة الحديثية


- أن أعرابيًّا شهد عندَه بأنه رأى الهلالَ، فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أتشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأني رسولُ اللهِ. قال: نعم، فأمر بالصيامِ
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : [عكرمة مولى ابن عباس] | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 61/15
التخريج : أخرجه أبو داود (2341)، وعبد الرزاق (7342)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (485) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيام - الصوم لرؤية الهلال صيام - الصوم والفطر بالشهادة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 302)
2341 - حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، أنهم شكوا في هلال رمضان مرة، فأرادوا أن لا يقوموا، ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة، فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ قال: نعم، وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا، قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك، عن عكرمة، مرسلا ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 166)
7342 - عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ‍، إني رأيت الهلال قال: أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ قال: نعم قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس أن صوموا

شرح مشكل الآثار (1/ 425)
485 - وحدثنا ابن مرزوق، حدثنا روح بن عبادة، عن شعبة، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة أن أعرابيا، شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال: " أتشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله " قال: نعم فأجاز شهادته ولم يذكر ابن عباس فكان جوابنا في ذلك أن كل واحد من هذين الحديثين غير مضاد للآخر , وأن حديث عكرمة هو على استعمال شهادة الواحد من المسلمين على رؤية هلال رمضان، وحديث كريب فيه إخباره ابن عباس برؤية هلال شهر رمضان في وقت قد فات استعمال الصيام بتلك الرؤية وليس فيه عن ابن عباس أنه لو كان ذلك اتصل به في حال قدرته على استعمال ذلك الخبر في الصوم يستعمله , ولما فاته ذلك رجع إلى انتظار ما يكون في آخر الشهر من الهلال مما يدل على أوله متى كان فكان جائزا أن يمضي ثلاثون يوما على ما قد كان من الرؤية التي حكاها له كريب فيعلم بذلك بطلان ما حكاه له كريب فيصوم ثلاثين يوما على رؤيته هو , وكان جائزا أن يراه بعد مضي تسعة وعشرين يوما على ما حدث به كريب فيقضي يوما لاستعماله ما في حديث عكرمة. وهذا المعنى الذي صححنا عليه هذين الحديثين يوافق ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه من قبول شهادة الواحد على هلال شهر رمضان ولا يقبلون في هلال الفطر إلا ما يقبلونه في سائر الحقوق من البينات التي يقبلونها فيها ويقولون: إن صام الناس بشهادة واحد على رؤية هلال رمضان فمضت ثلاثون يوما ولم يروا الهلال أنهم يصومون يوما آخر , وأن ذلك بخلاف الحكم في ذلك لو شهدت بينة مقبولة عند الإمام يجوز له الحكم بها في غير ذلك على رؤية الهلال , فأمرهم بالصوم فصاموا ثلاثين يوما ولم يروا الهلال أنه يأمرهم بالإفطار والخروج من الصيام ويجعلون الصيام بشهادة الواحد صيام احتياط ويجعلون الصيام بالبينة المقبولة المحكوم بها في غير ذلك من الأشياء صياما بحجة ويكون حكم الناس كأنهم رأوه جميعا , فبان بما ذكرنا أن لا تضاد في شيء مما وصفناه في هذا الباب عن ابن عباس عنه عليه السلام