الموسوعة الحديثية


- في ضالَّةِ الشَّاءِ فاجمعها حتَّى يأتيَها باغيها
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1713
التخريج : أخرجه أبو داود (1713) واللفظ له، وأحمد (6683) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 534)
1710- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال (( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)) وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال (( ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس)). 1713- حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ح وثنا ابن العلاء ثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في ضالة الشاء (( فاجمعها حتى يأتيها باغيها)).

[مسند أحمد] (11/ 273)
6683- حدثنا يعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: (( معها حذاؤها، وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها)) قال: الضالة من الغنم؟ قال: (( لك أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها)) قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: (( فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن)) قال: يا رسول الله، فالثمار، وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: (( من أخذ بفمه، ولم يتخذ خبنة، فليس عليه شيء، ومن احتمل، فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن)) قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: (( عرفها حولا، فإن وجد باغيها، فأدها إليه، وإلا فهي لك))، قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: (( فيه وفي الركاز الخمس))