الموسوعة الحديثية


- أن امرأةً كانت تُهراقَ الدماءَ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فاستفتَتْ لها أمّ سلمةَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : لتنظر إلى عددِ الليالِي والأيامِ التي كانتْ تحيضهنّ من الشهرِ قبل أن يُصيبها الذي أصابَها، فلتتركِ الصلاةَ قدرَ ذلكَ من الشهرِ، فإذا خلفتْ ذلكَ فلتغتسلْ، ثم لتستثفرْ بثوبٍ، ثم لتُصلّي
خلاصة حكم المحدث : ليس في نفسي منه شيء
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 1/390
التخريج : أخرجه مالك (1/62) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (274)، والنسائي (208) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - صلاة المستحاضة غسل - غسل المستحاضة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك ت عبد الباقي (1/ 62)
105- وحدثني عن مالك عن نافع، عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي))

[سنن أبي داود] (1/ 71)
‌274- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل فيه))

[سنن النسائي] (1/ 119)
208- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة تعني: ((أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك، فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصلي))